الشيخ المنتظري

360

كتاب الزكاة

[ التاسعة : إذا باع النصاب بعد وجوب الزكاة وشرط على المشتري زكاته ] التاسعة إذا باع النصاب بعد وجوب الزكاة وشرط على المشتري زكاته لا يبعد الجواز ( 1 ) إلا إذا قصد كون الزكاة عليه ، لا أن يكون نائبا عنه ، فإنه مشكل . [ الأمر بفعل ظاهر في إتيانه مباشرة لا بالتسبيب ]